قضت محكمة الجنايات اليوم بإعدام متهمين اثنين في قضية خلية العبدلي الإرهابية وهما المتهم الأول، والمتهم 23.
كما قضت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج بحبس المتهم السادس بالمؤبد، وحكمت بحبس 15 متهما لمدة 15 عاما مع الشغل والنفاذ. هذا إلى جانب حبس المتهم الثالث 10 سنوات، والمتهمين السابع، والثامن، والتاسع لمدة 5 سنوات .
وفي حين قضت المحكمة بتغريم المتهم ال25 بـ5000 دينار، برأت المتهمين الخامس ،وال24، وال26 مما أسند إليهم من اتهامات.
في الدعوى رقـــم : 51 لسنة 2015 أمن الدولة.
المقيَّدة برقم 55 لسنة 2015 جنايــــات أمن الدولة.
المرفوعـــــــــة من : النيابـة العامــة.
ضـــــــد :
(1) حسن عبدالهادي علي حاجيه كويتي ( اعدام )
(2) عمار حسن غلوم حسين كويتي
(3) حسين علي سيد حسين سيد باقر الطبطبائي كويتي
(4) محمد جاسم محمود عبدالكريم المعراج كويتي
(5) علي عبدالكريم إسماعيل عبدالرحيم كويتي ( براءة )
(6) جاسم محمد شعبان غضنفري كويتي
(7) محمد حسن عبدالجليل الحسيني كويتي
(8) زهير عبدالهادي حجي المحميد كويتي
(9) حسن علي حسن جمال كويتي
(10) حسن مراد حسين جاسم كويتي
(11) محمد جعفر عباس غلوم حاجي كويتي
(12) عباس عيسى عبدالله باقر الموسوي كويتي
(13) حسن أحمد عبدالله العطار كويتي
(14) عبدالمحسن جمال حسين عبد علي الشطي كويتي
(15) مصطفى عبدالنبي علي بدر علي خان كويتي
(16) حسين جمعة محمد الباذر كويتي
(17) يوسف حسن شعبان غضنفري كويتي
(18) مهدي محمد سيد علي الموسوي كويتي
(19) عيسى جابر عبدالله باقر كويتي
(20) حسن داود عبدالكريم عبدالله رمضان كويتي هارب
(21) جعفر حيدر حسن حيدر جمال كويتي
(22) هاشم حسين رجب حسن علي كويتي هارب
(23) عبد الرضا حيدر دهقاني إيراني هارب ( اعدام )
(24) باسل حسين علي دشتي كويتي ( براءة )
(25) عبدالله حسن عبدالجليل الحسيني كويتي
(26) هاني عبدالهادي علي حاجيه كويتي ( براءة )
حكمت المحكمة:- حضورياً على المتهمين من الأول حتى التاسع عشر والحادي والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين، وغيابياً على المتهمين الحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين : –
أولاً- بمعاقبة المتهمين الأول والثالث والعشرين بالإعدام عمَّا أسند إليهما من اتهام، وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف في ظرف شهر لنظرها، وببراءتهما من التهمة الواردة بالبند أولاً فقرة/ أ، وبعدم جواز نظر الدعوى فيما أسند للمتهم الأول عن الجرائم المرتكبة خارج البلاد بالتهمتين الواردتين بالبند ثانياً والبند ثالثا فقرة/ ب، وبعدم اختصاص القضاء الكويتي ولائياً بنظر الدعوى عن التهمة الواردة بالبند ثالثاً فقرة/ ب المسندة للمتهم الثالث والعشرين.
ثانياً- بمعاقبة المتهم السادس بالحبس المؤبد مع شموله بالنفاذ الفوري عمَّا أسند إليه من اتهام، وببراءته من التهمة الواردة بالبند أولاً فقرة/ أ، وبعدم جواز نظر الدعوى فيما أسند إليه عن الجرائم المرتكبة خارج البلاد المبيَّنة بالتهم الواردة بالبند ثانياً.
ثالثاً- بمعاقبة المتهمين الثاني والرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين بالحبس لمدة خمس عشرة سنة عمَّا أسند إليهم من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري، وببراءتهم من التهمة الواردة بالبند أولاً فقرة/ أ، وبعدم جواز نظر الدعوى عن الجرائم المسندة إليهم المرتكبة خارج البلاد المبيَّنة بالتهم الواردة بالبند ثانياً، وببراءة المتهمين الثاني والرابع والعاشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر من التهمة الواردة بالبند رابعاً على أن يوضع هؤلاء المتهمون تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهم.
رابعاً- بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس لمدة عشر سنوات عما أسند إليه من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري، وببراءته من التهم الواردة بالبند أولاً، والبند ثانياً فقرة/ أ، والبند رابعاً.
خامساً- بمعاقبة المتهمين السابع والثامن والتاسع بالحبس لمدة خمس سنوات عمَّا أسند إليهم من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري، وببراءتهم من التهم الواردة بالبند أولاً، والبند ثانياً فقرة/ أ، وببراءة المتهمين السابع والتاسع من التهمة الواردة بالبند ثانياً فقرة/ ب، وببراءة المتهم الثامن من التهمة الواردة بالبند ثالثاً فقرة/ أ، وبعدم جواز نظر الدعوى فيما أسند إليه بالتهمة الواردة بالبند ثالثاً فقرة/ ب.
سادساً- بعدم جواز نظر الدعوى فيما أسند للمتهم الخامس بالتهم الواردة بالبند ثانياً بالفقرات/ أ ، د ، و ، وفيما أسند للمتهم الرابع والعشرين بالتهمة الواردة بالبند ثالثاً فقرة/ ب، وببراءتهما من باقي التهم المسندة إليهما.
سابعاً- بتغريم المتهم الخامس والعشرين مبلغ خمسة آلاف دينار عما أسند إليه من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري.
ثامناً- ببراءة المتهم السادس والعشرين مما أسند إليه من اتهام.
تاسعاً– بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى المدنية المرفوعة من دويم فلاح المويزري، وماجد فهاد الدويش، وجمال محمد اليوسف، وعادل سفر عبدالهادي، وارجأت البت في مصاريفها.
عاشراً – وقدَّرت المحكمة مائة دينار أتعاباً لكل من المحامين الأستاذ/ طارق أحمد الخرس المنتدب للدفاع عن المتهم العاشر، والأستاذ/ فؤاد غالب موسى المنتدب للدفاع عن المتهم الحادي عشر، والأستاذ/ فواز خالد الخطيب المنتدب للدفاع عن المتهمين الخامس عشر والثامن عشر.
أحد عشر– بمصادرة المفرقعات والأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر وأجهزة التنصُّت والخرائط والأصفاد الحديدية والبزات العسكرية والصواعق الكهربائية وواقي الرصاص والقبضات الحديدية والسكاكين المضبوطة.
شاهد أيضاً
الموانئ العربية تستنكر الاعتداءات الحوثية
– العبدالله: الاعتداءات الإرهابية لا تستهدف أمن المملكة فقط وإنما عصب الاقتصاد العالمي.. استنكر الشيخ …
جريدة آي وش جريدة إلكترونية منوعة