الحبس يطارد المتسببين بالإيقاف .. وانتخابات الأندية “بصوت واحد” والزنزانة لمن يخالف

أقرت لجنة الشباب والرياضة التعديلات على الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، وأحالت التقرير إلى المجلس.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن كل من يتسبب في تعطيل أو إيقاف النشاط الرياضي للهيئة، أو من أنفق أموالها في ما لا يحقق الغرض، أو تسبب في خسارة مالية للهيئة، ستفرض عليه عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف.

وقالت في التقرير إنه تجرى انتخابات مجالس إدارات الاتحادات والأندية بنظام الصوت الواحد، مع إبراز صلاحية الهيئة العامة للرياضة في تشكيل لجنة لمتابعة القيد في الجداول الانتخابية والوقوف أمام التكتلات بما لها من تأثير غير مبرر في حرية الإدلاء بالأصوات.

وشددت على ضرورة أن تخضع جميع الهيئات الرياضية لإشراف ورقابة الوزارة المختصة من كل الوجوه الإدارية والمالية والتنظيمية.

وكانت لجنة الشباب والرياضة قد اثرت تعديلات بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية.

وقالت اللجنة في تقريرها المحال للمجلس: ان الهدف من المشروع معالجة شاملة لما تعرضت له الحركة الرياضية من هجمات متتالية افتقدت أسبابها ودواعيها، تحت مظلة من التلويح بوقف النشاط الرياضي لدولة الكويت وحرمانها من المشاركة في المسابقات الاقليمية والدولية.

وأضاف التقرير: انه على الرغم من صدور العديد من التشريعات لمعالجة الادعاء بالتدخل الحكومي في النشاط الرياضي منذ عام 2012 حتى عام 2015، حيث صدر قرار اللجنة الأولمبية الدولية بإيقاف النشاط الرياضي للقطاع الرياضي في دولة الكويت، واختتم بتأييد من الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، وفي ظل مواجهة هذه التحديات كان من المرجح العودة الى التقيد بأحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه، وذلك لإغلاق المجال أمام كل ذريعة تؤيد أو تدعو الى استمرار قرار ايقاف النشاط من خلال الغاء كل التعديلات التي اجريت على المرسوم بالقانون المشار اليه منذ عام 2012 الى عام 2015.

ورأت اللجنة مدى أهمية الاقتراح بقانون المشار اليه كونه يهدف إلى اعادة الحركة والنشاط الرياضي لتحقيق مكانته، ويغلق الباب أمام المحاولات التي بذلت وما زالت تمارس من البعض في الداخل والخارج لاستمرار قرار ايقاف النشاط الرياضي، وبذلك تتم معالجة مشكلة ايقاف النشاط الرياضي، ويضع أسس معالجة الآثار القانونية التي ترتبت على الغاء التعديلات التي أجريت على النحو الموضح بالمواد.

موافقة اللجنة الأولمبية…

وفي المادة 17 يتعين على الاتحادات والاندية الرياضية المتخصصة الحصول على موافقة اللجنة الاولمبية والوزارة المختصة قبل الاشتراك في الالعاب الاولمبية والدورات المتعددة الالعاب سواء كانت محلية او اقليمية او قارية او دولية، وسواء اقيمت داخل الكويت او خارجها. ويجب على الاندية الرياضية اتباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التي يضعها اتحاد اللعبة المختص وذلك بالنسبة للعبة التي يشترك فيها النادي.
وتنص المادة 27 على أن تخضع الهيئات الرياضية جميعها لإشراف ورقابة الوزارة المختصة من كل الوجوه الادارية والمالية والتنظيمية. يتولى الرقابة مفتشون مختصون يعينهم لهذا الغرض الوزير المختص.

خلافات الأندية…

وتؤكد المادة 28 أنه في حالة حدوث أي خلاف بين أحد الأندية الرياضية وأحد الاتحادات الرياضية في ما يتعلّق بالشؤون الرياضية، فإنه يتعين على النادي أو الاتحاد إحالة الخلاف إلى اللجنة الأولمبية للفصل فيه. وللنادي أو الاتحاد حق الطعن في قرار اللجنة الأولمبية أمام الوزير المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه إليه، ويعتبر قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً. وفي حالة حدوث أي خلاف بين أحد الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية، فإنه يتعين على الاتحاد إحالة الخلاف إلى الوزير المختص للفصل فيه، ويعتبر قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً.

وتشير مواد القانون إلى أنه على جميع الهيئات الرياضية التي يعاد شهر نظامها الأساسي تطبيقاً لأحكام المادة السابقة أن تعيد تشكيل مجالس إدارتها وفقاً للنظم المعدّلة، وذلك خلال المدة التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

عضوية النادي…

وتؤكد المادة 10 انه لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي، ان يعطي صوته لعضو واحد من المرشحين لعضوية مجلس إدارة النادي، ويعتبر التصويت لأكثر من عضو باطلا، ويعتبر فائزا بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الاصوات الصحيحة، فإن تساوى اثنان او اكثر في أدنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي تجرى القرعة بينهم لتحديد الفائز.

باستثناء حالة الجمع لممثلي ومرشحي الاتحادات الرياضية والأندية المتخصصة بين العضوية في مجلس إدارة الاتحاد ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، لا يجوز لأي شخص ان يجمع بين عضوية مجالس إدارة الأندية الرياضية أو الاتحادات الرياضية أو اللجنة الأولمبية أو الهيئة العامة للرياضة او العمل في وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة في أي هيئة رياضية، فإذا تحقق في الشخص حالة الجمع المشار إليه وجب عليه أن يحدد خلال العشرة أيام التالية لنشوء هذا الجمع، اي الأمرين يختار، فإن لم يفعل اعتبر مختارا لأحداثهما ومستقيلا من الأقدم بحكم القانون.

حل مجلس الإدارة…

تشير المادة 12 بأنه يجوز بقرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية أو من الوزير المختص حل مجلس إدارة أي ناد وتعيين لجنة مؤقتة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، تتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي وذلك في الأحوال الآتية:

أ ــــ مخالفة أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للنادي او تعاميم وقرارات ولوائح الهيئة العامة للرياضة.
ب ــــ إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا.
جـ ــــ إذا كان ذلك من مصلحة الأعضاء او المجتمع والأهداف الرياضية للنادي.

الزنزانة لمن يخالف…

جاء في المادة 30 نظام العقوبة على المخالفين التالي: بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 ــــ كل من مارس نشاطا لإحدى الهيئات الرياضية يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله أو تسبب في تعطيل أو إيقاف النشاط الرياضي للهيئة أو أنفق أموالها في ما لا يحقق هذا الغرض أو دخل بأموالها في مضاربات مالية أو تسبب بإهماله في خسارة مالية للهيئة.
2 ــــ كل من باشر إجراءات تأسيس هيئة رياضية قبل الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون، وكل من مارس نشاطا باسم هيئة لم يتم إشهارها، او استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك.

3 ــــ كل مصف وزع أموال الهيئة على خلاف ما يقضي به قرار التصفية.
4 ــــ كل من جمع أموالا او تبرعات او أقام حفلات من أي نوع لحساب هيئة على خلاف أحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له.

5 ــــ كل من حرر أو أمسك محررا او سجلا مما يلزم القانون او القرارات التنفيذية له بتقديمه أو إمساكه ويشتمل على بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك، او تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون او القرارات بإثباته أو امتنع عن تقديمه للوزارة المختصة.

6 ــــ كل من مارس اختصاص إحدى الهيئات الرياضية القائمة دون إذن مسبق من الوزارة.

المسابقات الرسمية…

تتكون الاتحادات الرياضية من الأندية الرياضية التي تشارك في جميع المراحل السنية لكل المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد.
ويكون من بين أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية عضو واحد عن كل ناد رياضي من الأندية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ويكون لكل اتحاد رياضي أولمبي وناد متخصص أولمبي ممثل واحد في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، يجرى اختياره من بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أو من بين أعضاء مجلس إدارة النادي المتخصص، فإن وجد أكثر من مرشح من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أو من أعضاء مجلس إدارة النادي المتخصص لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، تم انتخاب أحدهم بالاقتراع السري، ويعتبر فائزاً من يحصل على أكثر عدد من الأصوات، وفي حالة التعادل تجرى القرعة لتحديد الفائز، ويكون باطلاً كل اختيار لممثل الاتحاد أو النادي المتخصص يتم على خلاف ذلك.

المنازعات…

لم يغفل المرسوم الجانب القانوني، حيث نصّت المادة الرابعة على أن تستمر الجهات القضائية ولجان التحكيم المرفوعة أمامها المنازعات ذات الصلة بالنشاط الرياضي في نظر الدعاوى والمنازعات التي تم حجزها للحكم أو القرار، وتحال بقية الدعاوى والمنازعات إلى الدوائر القضائية أو لجان التحكيم المختصة.

شاهد أيضاً

الإمارات والسعودية والبحرين الأكثر مشاركة في سيدات 2020

– النقبي: المشاركات تعكس المستوى المتطور الذي وصلت له الرياضة النسائية في الخليج… في مشهد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *