بعد ما أجرت وزارة الشئون الاجتماعية الترقيات والتصعيد لبعض قياديها في شغل المناصب القيادية في الوزارة وتخطت في قرارها احد الموظفات التي تتوافر فيها كافة الشروط حيث انها تعمل منذ سنة 1995 لدى الوزارة وتدرجت في الوظائف حتى شغلت وظيفة اختصاصي نفسي اول بإدارة رعاية المعاقين وفوجئت بندب عدد من الموظفين دون اختيارها ، مما دفع هذه الموظفة إلى تقديم تظلم علي ذلك الا ان الجهة الادارية لم ترد علي ذلك التظلم وبعد انقضاء 60 يوما علي ذلك التظلم.
تقدمت المحامية حنان العريان من مجموعة دلال الملا القانونية بدعوى للمحكمة الادارية طالبة فيها إلغاء القرار الذي تخطى موكلتها مع التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها كونها الاعلى في شغل الدرجة المالية، مستنده في ذلك إلى قانون الخدمة المدنية وما ورد فيه من قواعد آمره لا يجوز مخالفتها .وبعد أن قدمت ما يثبت على سوء مسلك الجهة الإدارية وأحقية الموظفة في شغل الوظيفة القيادية حيث توافرت فيها الشروط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بأقدميتها في الدرجة المالية واقدميتها في شغل الوظيفة الاشرافية وانها الاعلى مؤهلا والاقدم تخرجا والاكبر سنا.
وعند المفاضلة بينهم تبين ان المدعية الافضل وفقا لقواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار ولذلك قضت المحكمة الكلية بإلغاء القرار الإداري الذي تخطاها وبتصعيد الموظفة لهذه الوظيفة القيادية ، وتعويضها بمبالغ ماليه عن هذه الأضرار وإعادة كافة حقوقها المالية المترتبة على شغل الوظيفة القيادية .وطعنت الجهة الإدارية على هذا القرار أمام محكمة الاستئناف التي قضت برفضه وانتهت إلى صحة ما انتهت إليه المحكمة الكلية بتصعيد الموظف للموظفة القيادية وتعويضها عن الأضرار التي أصابتها من خطأ وزارة الشئون .
جريدة آي وش جريدة إلكترونية منوعة